إسماعيل ، عن عبد الله بن الوليد ( 1 ) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
الصادق جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : أربع تذهب ضياعا : مودة
تمنح من لا وفاء له ، ومعروف يوضع عند من لا يشكره ، وعلم يعلم من لا
يستمع له ، وسر ( يوضع عند من لا حضانة له ) ( 2 ) .
( 21598 ) 8 - وفي ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن
عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
محبوب ، عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا
تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
5 - باب عدم جواز وضع المعروف في غير موضعه ومع
غير أهله .
( 21599 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام )
لمفضل بن عمر : يا مفضل إذا أردت أن تعلم أشقي الرجل أم سعيد ؟ فانظر
هامش
( 1 ) في المصدر : عبيد الله بن الوليد .
( 2 ) في المصدر : يودع من لا حصانة لا .
( 8 ) الخصال : 48 / 55 .
( 1 ) تقدم في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب الصدقة ، وفي الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه
الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه 6 أحاديث
( 1 ) الكافي 4 : 30 / 1 .