ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
( 21595 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) يقول : لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله عز وجل به فأنفقوه فيما
نهاهم الله عنه ما قبله منهم ، ولو أنهم أخذوا ما نهاهم عنه فأنفقوه فيما
أمرهم الله به ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
( 21596 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن
يحيى ( 1 ) ، عن موسى بن بكر عن زرارة ، عن الصادق جعفر بن محمد
( عليه السلام ) قال : الصنيعة لا تكون صنيعة إلا عند ذي حسب أو
دين . . . الحديث .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب موسى بن بكر ( 2 ) .
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن إبراهيم بن أبي البلاد ،
عن إبراهيم بن عباد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) .
( 21597 ) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 31 / 120 .
( 5 ) الكافي 4 : 32 / 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 46 من أبواب الصدقة ، وفي الحديث 1 من
الباب 2 من أبواب مكان المصلي .
( 1 ) الفقيه 2 : 31 / 121 .
( 6 ) الفقيه 4 : 298 / 900 .
( 1 ) في المصدر زيادة : ومحمد بن أبي عمير .
( 2 ) مستطرفات السرائر : 19 / 9 .
( 3 ) الزهد : 32 / 80 .
( 7 ) الفقيه 4 : 299 / 903 .