بالأمس ؟ فقال له يزيد : بلى ، فقال علي بن الحسين : قد أقررت لك بما
سألت ، أنا عبد مكره فان شئت فأمسك ، وإن شئت فبع ، فقال له يزيد :
أولى لك ، حقنت دمك ، ولم ينقصك ذلك من شرفك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) .
36 - باب وجوب كف اللسان على المخالفين وعن أئمتهم
مع التقية
( 21499 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
ما أيسر ما رضي الناس به منكم ، كفوا ألسنتكم عنهم .
( 21500 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن
الحسن ، عن الصفار عن العباس بن معروف ، عن عاصم ، عن أبي بكر
الحضرمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يفتري
على الرجل من جاهلية العرب ؟ قال : يضرب حدا ، قلت : حدا ؟ قال :
نعم ، إن ذلك يدخل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
( 21501 ) 3 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن مسعدة بن
صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن قول النبي ( صلى
الله عليه وآله ) : إن الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 24 من هذه الأبواب .
الباب 36
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 8 : 341 / 537 .
( 2 ) علل الشرائع : 393 / 6 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 73 من أبواب جهاد النفس ، وأورد نحوه
عن التهذيب في الحديث 7 من الباب 17 من أبواب حد القذف .
( 3 ) تفسير القمي 1 : 213 .