شعيب العقرقوفي ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) لم ( 1 ) تبق الأرض إلا وفيها منا عالم يعرف الحق من الباطل
قال : إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية
وأيم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم : لا نفعل إنما نتقى ، ولكانت التقية أحب
إليكم من آبائكم وأمهاتكم ، ولو قد قام القائم ما احتاج إلى مساءلتكم عن
ذلك ولا قام في كثير منكم من أهل النفاق حد الله .
32 - باب وجوب كتم الدين عن غير أهله مع التقية .
( 21447 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن يونس بن عمار ، عن سليمان بن خالد ، قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : يا سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه الله ، ومن
أذاعه أذله الله .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) .
( 21448 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن مالك بن عطية عن حمزة ، عن علي بن الحسين
( عليه السلام ) قال : وددت والله اني افتديت خصلتين في الشيعة لنا
ببعض لحم ساعدى : النزق ( 1 ) ، وقلة الكتمان .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن الحميري عن
هامش
( 1 ) في المصدر : لن .
الباب 32
فيه 6 أحاديث
( 1 ) الكافي 2 : 176 / 3 .
( 1 ) المحاسن : 257 / 295 .
( 2 ) الكافي 2 : 175 / 1 .
( 1 ) النزق : الخفة والطيش ( الصحاح - نزق - 4 : 1558 ) .