26 - باب وجوب عشرة العامة بالتقية
( 21402 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن علي ، عن درست الواسطي قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهف ، ان كانوا
ليشهدون الأعياد ، ويشدون الزنانير ( 1 ) ، فأعطاهم الله أجرهم مرتين .
( 21403 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
هشام الكندي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إياكم أن
تعملوا عملا نعير به ، فإن ولد السوء يعير والده بعمله ، كونوا لمن انقطعتم
إليه زينا ، ولا تكونوا عليه شينا ، صلوا في عشائرهم ، وعودوا مرضاهم ،
واشهدوا جنائزهم ، ولا يسبقونكم إلى شئ من الخير فأنتم أولى به منهم ،
والله ما عبد الله بشئ أحب إليه من الخبء ، قلت : وما الخبء ؟ قال التقية .
( 21404 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
محمد بن جمهور ، عن أحمد بن حمزة ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي
بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ، خالطوهم بالبرانية ( 1 ) ، وخالفوهم
بالجوانية إذا كانت الامرة صبيانية .
هامش
الباب 26
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الكافي 2 : 173 / 8 ، وأورده عن العياشي في الحديث 15 من الباب 29 من هذه الأبواب .
( 1 ) الزنانير : جمع زنار وهو ما يشده النصارى والمجوس على أوساطهم ، شعارا لهم يعرفون به ، انظر
( القاموس المحيط - زنر - 2 : 41 ) .
( 2 ) الكافي 2 : 174 / 11 .
( 3 ) الكافي 2 : 175 / 20 .
( 1 ) البرانية : الظاهر ، والجوانية : الباطن ( مجمع البحرين - برر - 3 : 220 ) .