قال : قلت له : في مسح الخفين تقية ؟ فقال : ثلاثة لا أتقى فيهن أحدا :
شرب المسكر ، ومسح الخفين ومتعة الحج قال زرارة : ولم يقل الواجب
عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا .
( 21397 ) 6 - وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - إن المؤمن إذا أظهر الايمان ثم ظهر
منه ما يدل على نقضه خرج مما وصف وأظهر وكان له ناقضا إلا أن يدعي أنه
إنما عمل ذلك تقية ، ومع ذلك ينظر فيه ، فإن كان ليس مما يمكن أن تكون
التقية في مثله لم يقبل منه ذلك ، لان للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها
لم تستقم له وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على
غير حكم الحق وفعله ، فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا
يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز .
( 21398 ) 7 - محمد بن عمر الكشي في كتاب ( الرجال ) عن نصر بن
الصباح ، عن إسحاق بن يزيد بن محمد البصري ( 1 ) ، عن جعفر بن محمد بن
الفضيل ( 2 ) ، عن محمد بن علي الهمداني ( 3 ) ، عن درست بن أبي منصور
قال : كنت عند أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) وعنده الكميت بن زيد ،
فقال للكميت : أنت الذي تقول :
فالآن صرت إلى أميرة * والأمور لها ( 4 ) إلى مصائر
هامش
( 6 ) الكافي 2 : 134 / 1 .
( 7 ) رجال الكشي 2 : 465 / 364 .
( 1 ) في المصدر : أبو يعقوب : إسحاق بن محمد البصري .
( 2 ) في المصدر : جعفر بن محمد بن الفضيل .
( 3 ) في المصدر : جعفر بن علي الهمداني .
( 4 ) في نسخة : إلى ( هامش المخطوط ) .