تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كان له عبد ( 1 ) فادخل دار الشرك ثم اخذ سبيا إلى دار الاسلام قال : إن وقع عليه قبل القسمة فهو له ، وإن جرى عليه القسم فهو أحق به بالثمن . ( 20064 ) 5 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، في ( كتاب المشيخة ) عن علي بن رئاب ، عن طربال ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم إن المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم ، فقال : إن كانت في الغنائم وأقام البينة ان المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردت عليه ، وان كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردت عليه برمتها ، وأعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه ، قيل له : فإن لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد ؟ قال : يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة ويرجع الذي هي في يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن أقول : قد عمل به الشيخ وجماعة ( 1 ) وحملوا ما خالفه على التقية . 36 - باب تحريم التعرب بعد الهجرة ، وسكنى المسلم دار الحرب ودخولها الا لضرورة ، وحكم قتل المسلم بها ، وان من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أعطي مهرها من بيت المال . ( 20065 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو
هامش
( 1 ) في نسخة : عبيد ( هامش المخطوط ) 5 - التهذيب 6 : 160 / 291 والاستبصار 3 : 6 / 11 ( 1 ) راجع الشرائع 1 : 326 والمختلف 329 والمسالك 1 : 123 والتنقيح الرائع 1 : 587 الباب 36 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 4 : 265