حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل كان له عبد ( 1 ) فادخل دار الشرك ثم اخذ سبيا إلى دار
الاسلام قال : إن وقع عليه قبل القسمة فهو له ، وإن جرى عليه القسم فهو
أحق به بالثمن .
( 20064 ) 5 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، في ( كتاب المشيخة )
عن علي بن رئاب ، عن طربال ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سئل
عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم إن المسلمين
بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم ، فقال : إن كانت في الغنائم وأقام
البينة ان المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردت عليه ، وان كانت قد
اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردت عليه برمتها ، وأعطى الذي اشتراها
الثمن من المغنم من جميعه ، قيل له : فإن لم يصبها حتى تفرق الناس
وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد ؟ قال : يأخذها من الذي هي في يده إذا
أقام البينة ويرجع الذي هي في يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن
أقول : قد عمل به الشيخ وجماعة ( 1 ) وحملوا ما خالفه على التقية .
36 - باب تحريم التعرب بعد الهجرة ، وسكنى المسلم دار
الحرب ودخولها الا لضرورة ، وحكم قتل المسلم بها ،
وان من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أعطي مهرها
من بيت المال .
( 20065 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو
هامش
( 1 ) في نسخة : عبيد ( هامش المخطوط )
5 - التهذيب 6 : 160 / 291 والاستبصار 3 : 6 / 11
( 1 ) راجع الشرائع 1 : 326 والمختلف 329 والمسالك 1 : 123 والتنقيح الرائع 1 : 587
الباب 36
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 4 : 265