تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين كيف يصنع بما كانوا اخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم ؟ قال : فقال : اما أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين ، ولكن يردون إلى أبيهم وأخيهم وإلى وليهم بشهود ، وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد نحوه ( 1 ) . ( 20061 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل ؟ فقال : إذا كانوا أصابوه قبل ان يحوزوا متاع الرجل رد عليه ، وإن كانوا أصابوه بعدما حازوه فهو فئ المسلمين فهو أحق بالشفعة . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . ( 20062 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم ؟ قال : نعم ، والمسلم أخو المسلم ، والمسلم أحق بماله أينما وجده . ( 20063 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن معاوية بن
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 159 / 287 2 - الكافي 5 : 42 / 2 ( 1 ) التهذيب 6 : 160 / 289 3 - التهذيب 6 : 159 / 288 والاستبصار 3 : 4 / 7 4 - التهذيب 6 : 160 / 290 والاستبصار 3 : 5 / 9