مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين كيف يصنع
بما كانوا اخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم ؟ قال : فقال : اما أولاد
المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين ، ولكن يردون إلى أبيهم وأخيهم
وإلى وليهم بشهود ، وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون
وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن
محمد نحوه ( 1 ) .
( 20061 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع
بمتاع الرجل ؟ فقال : إذا كانوا أصابوه قبل ان يحوزوا متاع الرجل رد عليه ،
وإن كانوا أصابوه بعدما حازوه فهو فئ المسلمين فهو أحق بالشفعة .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
( 20062 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سأله رجل عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون
منهم أيرد عليهم ؟ قال : نعم ، والمسلم أخو المسلم ، والمسلم أحق بماله
أينما وجده .
( 20063 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن معاوية بن
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 159 / 287
2 - الكافي 5 : 42 / 2
( 1 ) التهذيب 6 : 160 / 289
3 - التهذيب 6 : 159 / 288 والاستبصار 3 : 4 / 7
4 - التهذيب 6 : 160 / 290 والاستبصار 3 : 5 / 9