32 - باب استحباب الرفق بالأسير وإطعامه وسقيه وإن كان
كافرا يراد قتله من الغد ، وان اطعامه على من أسره ويطعم
من في السجن من بيت المال .
( 20050 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ( 1 ) عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اطعام
الأسير حق على من أسره ، وإن كان يراد من الغد قتله ، فإنه ينبغي أن يطعم
ويسقى ويرفق به كافرا كان أو غيره .
وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن حمدان القلانسي ، عن محمد بن
الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) نحوه ( 2 ) .
وعن علي ، عن أبيه عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن محمد ،
عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه ( 3 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ،
عن إسحاق بن عمار ، عن سليمان بن خالد قال : سألته عن الأسير فقال وذكر
نحوه ( 4 ) .
هامش
الباب 32
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 35 / 2
( 1 ) في نسخة : حماد بن عيسى ( هامش المخطوط )
( 2 ) الكافي 5 : 35 / 3
( 3 ) الكافي 5 : 35 / 4
( 4 ) التهذيب 6 : 152 / 266