تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
32 - باب استحباب الرفق بالأسير وإطعامه وسقيه وإن كان كافرا يراد قتله من الغد ، وان اطعامه على من أسره ويطعم من في السجن من بيت المال . ( 20050 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ( 1 ) عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اطعام الأسير حق على من أسره ، وإن كان يراد من الغد قتله ، فإنه ينبغي أن يطعم ويسقى ويرفق به كافرا كان أو غيره . وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن حمدان القلانسي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 2 ) . وعن علي ، عن أبيه عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن محمد ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه ( 3 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن سليمان بن خالد قال : سألته عن الأسير فقال وذكر نحوه ( 4 ) .
هامش
الباب 32 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 35 / 2 ( 1 ) في نسخة : حماد بن عيسى ( هامش المخطوط ) ( 2 ) الكافي 5 : 35 / 3 ( 3 ) الكافي 5 : 35 / 4 ( 4 ) التهذيب 6 : 152 / 266