أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 )
26 - باب حكم قتال البغاة
( 20023 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال
ذكر له رجل من بني فلان ، فقال إنما نخالفهم إذا كنا مع هؤلاء الذين
خرجوا بالكوفة ، فقال : قاتلهم ، فإنما ولد فلان مثل الترك والروم وإنما هم
ثغر من ثغور العدو فقاتلهم .
( 20024 ) 2 - وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الله ، عن
يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : مال الناصب وكل شئ يملكه حلال إلا امرأته فان
نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا
تسبوا أهل الشرك فان لكل قوم نكاحا ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل
منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم ،
ولكن ذلك إلى الامام .
( 20025 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن
محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ( 1 ) عن جعفر ، عن أبيه قال : ذكرت
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 5 وفي الباب 24 من هذه الأبواب
الباب 26
فيه 13 حديثا
1 - التهذيب 6 : 144 / 248
2 - التهذيب 6 : 387 / 1154 وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب 95 من أبواب ما يكتسب
به
3 - التهذيب 6 : 145 / 252
( 1 ) في المصدر زيادة : عن السكوني