تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) 26 - باب حكم قتال البغاة ( 20023 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال ذكر له رجل من بني فلان ، فقال إنما نخالفهم إذا كنا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة ، فقال : قاتلهم ، فإنما ولد فلان مثل الترك والروم وإنما هم ثغر من ثغور العدو فقاتلهم . ( 20024 ) 2 - وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الله ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : مال الناصب وكل شئ يملكه حلال إلا امرأته فان نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا تسبوا أهل الشرك فان لكل قوم نكاحا ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الامام . ( 20025 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ( 1 ) عن جعفر ، عن أبيه قال : ذكرت
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب وتقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 5 وفي الباب 24 من هذه الأبواب الباب 26 فيه 13 حديثا 1 - التهذيب 6 : 144 / 248 2 - التهذيب 6 : 387 / 1154 وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب 95 من أبواب ما يكتسب به 3 - التهذيب 6 : 145 / 252 ( 1 ) في المصدر زيادة : عن السكوني
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 80 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث