ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن
حكيم ( 2 )
18 - باب انه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب المرأة ولا
المقعد ولا الأعمى ولا الشيخ الفاني ولا المجنون ولا
الولدان الا أن يقاتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية
( 19993 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث - في حديث - انه
سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت
عنهن ؟ قال : فقال : لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن قتل
النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن ، فان قاتلت أيضا فأمسك عنها
ما أمكنك ، ولم تخف خللا ( 1 ) فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ( 2 ) في
دار الاسلام أولى ، ولو امتنعت ان تؤدي الجزية لم يمكن قتلها ، فلما لم
يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال أن ( 3 ) يؤدوا الجزية كانوا
ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم ، لان قتل الرجال مباح في دار الشرك ،
وكذلك المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في
أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن
هامش
( 2 ) التهذيب 6 : 173 / 341
الباب 18
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 28 / 6 وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب
( 1 ) في نسخة : حالا ( هامش المخطوط )
( 2 ) في الفقيه والمحاسن زيادة : ذلك ( هامش المخطوط )
( 3 ) في الفقيه والتهذيب : منع الرجال فأبوا ان ( هامش المخطوط )