تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ( 2 ) 18 - باب انه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب المرأة ولا المقعد ولا الأعمى ولا الشيخ الفاني ولا المجنون ولا الولدان الا أن يقاتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية ( 19993 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث - في حديث - انه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن ؟ قال : فقال : لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن ، فان قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ، ولم تخف خللا ( 1 ) فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ( 2 ) في دار الاسلام أولى ، ولو امتنعت ان تؤدي الجزية لم يمكن قتلها ، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال أن ( 3 ) يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم ، لان قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذلك المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن
هامش
( 2 ) التهذيب 6 : 173 / 341 الباب 18 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 28 / 6 وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب ( 1 ) في نسخة : حالا ( هامش المخطوط ) ( 2 ) في الفقيه والمحاسن زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ) ( 3 ) في الفقيه والتهذيب : منع الرجال فأبوا ان ( هامش المخطوط )
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 64 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث