تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
16 - باب حكم المحاربة بالقاء السم والنار ، وارسال الماء ورمي المنجنيق ، وحكم من يقتل بذلك من المسلمين ونحوهم ( 19989 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يلقى السم في بلاد المشركين ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي مثله ( 1 ) ( 19990 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار ؟ فقال : يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة . . . الحديث ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن أبي أيوب ،
هامش
الباب 16 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 28 / 2 ( 1 ) التهذيب 6 : 143 / 244 2 - الكافي 5 : 28 / 6 وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 62 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث