16 - باب حكم المحاربة بالقاء السم والنار ، وارسال الماء
ورمي المنجنيق ، وحكم من يقتل بذلك من
المسلمين ونحوهم
( 19989 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يلقى
السم في بلاد المشركين
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن النوفلي مثله ( 1 )
( 19990 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ،
عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مدينة من
مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى
بالمنجنيق حتى يقتلوا ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من
المسلمين والتجار ؟ فقال : يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية
عليهم للمسلمين ولا كفارة . . . الحديث
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد
القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن أبي أيوب ،
هامش
الباب 16
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 28 / 2
( 1 ) التهذيب 6 : 143 / 244
2 - الكافي 5 : 28 / 6 وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب