سمعته يقول : الكبائر سبعة ، منها قتل النفس متعمدا ، والشرك بالله
العظيم ، وقذف المحصنة ، وأكل الربا بعد البينة ، والفرار من الزحف ،
والتعرب بعد الهجرة ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ظلما ، قال :
والتعرب والشرك واحد .
( 20644 ) 17 - وبالاسناد عن أبان ، عن زياد الكناسي قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : والذي إذا دعاه أبوه لعن أباه والذي إذا أجابه ابنه
يضربه .
( 20645 ) 18 - وعن علي عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن
حكيم قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : الكبائر تخرج من
الايمان ؟ فقال : نعم وما دون الكبائر ، قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق هو مؤمن .
( 20646 ) 19 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن
الزيات ، عن عبيد بن زرارة - في حديث - ان أبا جعفر ( عليه السلام ) قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا
يسرق السارق وهو مؤمن .
( 20647 ) 20 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن
عقدة ، عن محمد بن المفضل ، عن الوشاء ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن
عبد الله بن أبي يعفور ومعلى بن خنيس ، عن أبي الصامت ، عن أبي عبد الله
هامش
17 - الكافي 2 : 214 / 15
18 - الكافي 2 : 216 / 21
19 - الكافي 2 : 216 / 22 وأورد مثله عن قرب الإسناد في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب حد
السرقة
20 - التهذيب 4 : 149 / 417 وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الأنفال