قال : سألته عن سيرة الامام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله ( صلى الله
عليه وآله وسلم ) فقال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قد سار في أهل
العراق سيرة فهم امام لسائر الأرضين ، وقال : إن أرض الجزية لا ترفع عنهم
الجزية ثم ذكر الحديث السابق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين مثله ( 2 ) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم مثله ( 3 ) .
( 20194 ) 3 - وبإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سأل رجل أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الاعراب أعليهم جهاد ؟ فقال : ليس عليهم جهاد
إلا أن يخاف على الاسلام فيستعان بهم قلت : فلهم من الجزية شئ ؟
قال : لا .
70 - باب جواز أخذ المسلمين الجزية من أهل الذمة من
ثمن الخمر والخنزير والميتة
( 20195 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع
( 2 ) التهذيب 4 : 118 / 340
( 3 ) الفقيه 2 : 29 / 104
3 - الفقيه 2 : 28 / 103
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 41 من هذه الأبواب
الباب 70
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 568 / 5