63 - باب وجوب تقديم كفاية العيال الواجبي النفقة على
الانفاق في الجهاد ، وجواز الاستنابة فيه ، وأخذ الجعل
عليه مع عدم الوجوب العيني
( 20178 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن موسى بن الحسين الرازي ( 1 ) ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه
السلام ) قال : أتى رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بدينارين
فقال يا : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أريد أن أحمل بهما في سبيل
الله : فقال : ألك والدان أو أحدهما ؟ قال : نعم ، قال : اذهب فانفقهما
على والديك فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل الله ، فرجع ففعل فأتاه
بدينارين آخرين ، فقال : قد فعلت وهذه ديناران أريد أن أحمل بهما في
سبيل الله ، قال : ألك ولد ؟ قال : نعم ، قال : فاذهب فأنفقهما على ولدك
فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل الله ، فرجع وفعل فأتاه بدينارين آخرين
فقال : يا رسول الله قد فعلت وهذان الديناران أحمل بهما في سبيل الله قال :
ألك زوجة ؟ قال : نعم ، قال : أنفقهما على زوجتك فهو خير لك أن تحمل
بهما في سبيل الله ، فرجع وفعل ، فأتاه بدينارين آخرين فقال : يا رسول الله
قد فعلت ، وهذه ( 2 ) ديناران أريد أن أحمل بهما في سبيل الله ، فقال : ألك
خادم ؟ قال : نعم ، قال : فاذهب فأنفقهما على خادمك فهو خير لك من أن
تحمل بهما في سبيل الله ، ففعل فأتاه بدينارين آخرين فقال : يا رسول الله
هامش
الباب 63
فيه حديثان
1 - التهذيب 6 : 171 / 330
( 1 ) في المصدر : عن موسى ، عن أبي الحسين الرازي ، وفي نسخة : عن موسى بن أبي الحسين
الرازي ( هامش المخطوط )
( 2 ) في نسخة : هذان ( هامش المخطوط )