تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
63 - باب وجوب تقديم كفاية العيال الواجبي النفقة على الانفاق في الجهاد ، وجواز الاستنابة فيه ، وأخذ الجعل عليه مع عدم الوجوب العيني ( 20178 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن موسى بن الحسين الرازي ( 1 ) ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : أتى رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بدينارين فقال يا : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أريد أن أحمل بهما في سبيل الله : فقال : ألك والدان أو أحدهما ؟ قال : نعم ، قال : اذهب فانفقهما على والديك فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل الله ، فرجع ففعل فأتاه بدينارين آخرين ، فقال : قد فعلت وهذه ديناران أريد أن أحمل بهما في سبيل الله ، قال : ألك ولد ؟ قال : نعم ، قال : فاذهب فأنفقهما على ولدك فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل الله ، فرجع وفعل فأتاه بدينارين آخرين فقال : يا رسول الله قد فعلت وهذان الديناران أحمل بهما في سبيل الله قال : ألك زوجة ؟ قال : نعم ، قال : أنفقهما على زوجتك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله ، فرجع وفعل ، فأتاه بدينارين آخرين فقال : يا رسول الله قد فعلت ، وهذه ( 2 ) ديناران أريد أن أحمل بهما في سبيل الله ، فقال : ألك خادم ؟ قال : نعم ، قال : فاذهب فأنفقهما على خادمك فهو خير لك من أن تحمل بهما في سبيل الله ، ففعل فأتاه بدينارين آخرين فقال : يا رسول الله
هامش
الباب 63 فيه حديثان 1 - التهذيب 6 : 171 / 330 ( 1 ) في المصدر : عن موسى ، عن أبي الحسين الرازي ، وفي نسخة : عن موسى بن أبي الحسين الرازي ( هامش المخطوط ) ( 2 ) في نسخة : هذان ( هامش المخطوط )