تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
مكابر للمسلمين غفر الله له ذنبه . 61 - باب حكم القتال على إقامة المعروف وترك المنكر ( 20174 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الطويل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما جعل الله عز وجل بسط اللسان وكف اليد ، ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . ( 20175 ) 2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن علي ( عليه السلام ) في قوله : تعالى * ( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ) * ( 1 ) إن المراد بالآية الرجل يقتل على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الجهاد ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
الباب 61 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 55 / 1 ( 1 ) التهذيب 6 : 169 / 325 2 - مجمع البيان 1 : 301 ( 1 ) البقرة 2 : 207 ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب ( 3 ) يأتي في الأحاديث 1 ، 8 ، 9 ، 10 ، 12 من الباب 3 من أبواب الأمر بالمعروف