( 20116 ) 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا دخل عليك اللص المحارب
فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي .
( 20117 ) 8 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من قتل دون
مظلمته فهو شهيد .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 1 ) .
( 20118 ) 9 - وبهذا الاسناد عن أبي مريم عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من قتل دون مظلمته فهو
شهيد ، ثم قال : يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته ؟ قلت : جعلت فداك
الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ، ذلك فقال : يا أبا مريم إن من الفقه
عرفان الحق .
ورواه الشيخ كالذي قبله ( 1 ) .
( 20119 ) 10 - وعنه عن أحمد عن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
يقاتل دون ماله ، فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قتل دون
هامش
7 - الكافي 5 : 51 / 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الدفاع
8 - الكافي 5 : 52 / 1
( 1 ) التهذيب 6 : 167 / 316
9 - الكافي 5 : 52 / 2
( 1 ) التهذيب 6 : 167 / 317
10 - الكافي 5 : 52 / 3 ، والتهذيب 6 : 267 / 319