46 - باب جواز قتال المحارب واللص والظالم ، والدفاع
عن النفس والحريم والمال وان قل ، وان خاف القتل ،
واستحباب ترك الدفاع عن المال
( 20110 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه أتاه رجل فقال يا أمير
المؤمنين إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها ( 1 ) فقال : أما أنه لو دخل
على ابن صفية لما رضي بذلك حتى يعمه ( 2 ) بالسيف .
( 20111 ) 2 - وبالاسناد عن جعفر ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : إن
الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، وكذا الذي قبله إلا أنه قال في الثاني : ولا يحارب ( 1 ) .
( 20112 ) 3 - وعنه عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ،
عن أبيه أنه قال : إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن
استطعت ، فان اللص محارب لله ولرسوله ، فما تبعك منه شئ فهو علي .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
هامش
الباب 46
فيه 17 حديثا
1 - التهذيب 6 : 157 / 278 ، والكافي في 5 : 51 / 3
( 1 ) في نسخة : حليتها ( هامش المخطوط )
( 2 ) في التهذيب : يعممه
2 - التهذيب 6 : 157 / 280
( 1 ) الكافي 5 : 51 / 2
3 - التهذيب 6 : 157 / 279 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الدفاع