تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
46 - باب جواز قتال المحارب واللص والظالم ، والدفاع عن النفس والحريم والمال وان قل ، وان خاف القتل ، واستحباب ترك الدفاع عن المال ( 20110 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها ( 1 ) فقال : أما أنه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتى يعمه ( 2 ) بالسيف . ( 20111 ) 2 - وبالاسناد عن جعفر ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : إن الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، وكذا الذي قبله إلا أنه قال في الثاني : ولا يحارب ( 1 ) . ( 20112 ) 3 - وعنه عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه أنه قال : إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت ، فان اللص محارب لله ولرسوله ، فما تبعك منه شئ فهو علي . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
هامش
الباب 46 فيه 17 حديثا 1 - التهذيب 6 : 157 / 278 ، والكافي في 5 : 51 / 3 ( 1 ) في نسخة : حليتها ( هامش المخطوط ) ( 2 ) في التهذيب : يعممه 2 - التهذيب 6 : 157 / 280 ( 1 ) الكافي 5 : 51 / 2 3 - التهذيب 6 : 157 / 279 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الدفاع