تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
45 - باب الأسير من المسلمين هل يحل له ان يتزوج في دار الحرب أم لا ؟ ( 20208 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب ؟ قال : أكره ذلك له ، فان فعل في بلاد الروم فليس بحرام وهو نكاح ، وأما الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك . ( 20109 ) 2 - وعنه عن علي بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) قال لا يحل للأسير ان يتزوج في أيدي المشركين مخافة أن يلد ( 1 ) له فيبقى ولده كفارا في أيديهم . . . الحديث . أقول : ينبغي حمل الأول على الضرورة ، والثاني على الكراهة أو غير الذمية ، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح ( 2 )
هامش
الباب 45 فيه حديثان 1 - التهذيب 6 : 152 / 265 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر 2 - التهذيب 6 : 153 / 253 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب ، وأورده عن العلل في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ( 1 ) في نسخة : يولد ( هامش المخطوط ) ( 2 ) يأتي في الأبواب 1 ، 2 ، 3 ، 4 من أبواب ما يحرم بالكفر
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 118 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث