45 - باب الأسير من المسلمين هل يحل له ان يتزوج في
دار الحرب أم لا ؟
( 20208 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد
القاساني ، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب ، عن حفص بن غياث
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الأسير هل يتزوج في دار
الحرب ؟ قال : أكره ذلك له ، فان فعل في بلاد الروم فليس بحرام وهو
نكاح ، وأما الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك .
( 20109 ) 2 - وعنه عن علي بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن
سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن
الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) قال لا يحل للأسير ان
يتزوج في أيدي المشركين مخافة أن يلد ( 1 ) له فيبقى ولده كفارا في
أيديهم . . . الحديث .
أقول : ينبغي حمل الأول على الضرورة ، والثاني على الكراهة أو غير
الذمية ، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح ( 2 )
هامش
الباب 45
فيه حديثان
1 - التهذيب 6 : 152 / 265 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر
2 - التهذيب 6 : 153 / 253 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب ،
وأورده عن العلل في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر
( 1 ) في نسخة : يولد ( هامش المخطوط )
( 2 ) يأتي في الأبواب 1 ، 2 ، 3 ، 4 من أبواب ما يحرم بالكفر