حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل من أهل
الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك ، فقال :
اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار ، وولده ( 1 ) ومتاعه ورقيقه له ،
فأما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك فأما الدور
والأرضون فهي فئ ولا تكون له لان الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها
حكم ( 2 ) الاسلام ، وليس بمنزلة ما ذكرناه لان ذلك يمكن احتيازه وإخراجه
إلى دار الاسلام .
44 - باب حكم عبيد أهل الشرك وحكم الرسل والرهن .
( 20106 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم
السلام ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حيث حاصر أهل الطائف قال :
أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر ، وأيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو
عبد .
( 20107 ) 2 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله : ) لا يقتل
الرسل ولا الرهن .
هامش
( 1 ) في المصدر : وماله
( 2 ) في المصدر زيادة : أهل
ولاحظ الحديث 1 من الباب 70 من أبواب كتاب العتق والحديث 7 من الباب 3 من أبواب
حد المرتد
الباب 44
فيه حديثان
1 - التهذيث 6 : 152 / 264
2 - قرب الإسناد : 62