تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك ، فقال : اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار ، وولده ( 1 ) ومتاعه ورقيقه له ، فأما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك فأما الدور والأرضون فهي فئ ولا تكون له لان الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم ( 2 ) الاسلام ، وليس بمنزلة ما ذكرناه لان ذلك يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الاسلام . 44 - باب حكم عبيد أهل الشرك وحكم الرسل والرهن . ( 20106 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حيث حاصر أهل الطائف قال : أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر ، وأيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد . ( 20107 ) 2 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله : ) لا يقتل الرسل ولا الرهن .
هامش
( 1 ) في المصدر : وماله ( 2 ) في المصدر زيادة : أهل ولاحظ الحديث 1 من الباب 70 من أبواب كتاب العتق والحديث 7 من الباب 3 من أبواب حد المرتد الباب 44 فيه حديثان 1 - التهذيث 6 : 152 / 264 2 - قرب الإسناد : 62