تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن إسماعيل ، عن أحمد بن النضر مثله ( 2 ) . ( 20103 ) 2 - وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما . أقول : حمله الشيخ على تعدد الأفراس للفارس لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) . ( 20104 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم ، سهمين لفرسيه ( 1 ) وسهما له ، ويجعل للراجل سهما . 43 - باب ان المشرك إذا أسلم في دار الحرب حرم قتله وسبي ولده الصغار ، وملك ماله الذي ينقل لا غير ( 20105 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن قاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن
هامش
( 2 ) التهذيب 6 : 147 / 256 ، والاستبصار 3 : 4 / 6 2 - التهذيب 6 : 147 / 257 ، والاستبصار 3 : 3 / 4 ( 1 ) مضى في الحديث 1 من الباب 38 من هذه الأبواب ( 2 ) يأتي في الحديث 3 من نفس الباب 3 - التهذيب 6 : 147 / 258 ، والاستبصار 3 : 4 / 5 ( 1 ) في التهذيب : لفرسه وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 38 من هذه الأبواب الباب 43 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 6 : 151 / 262