محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن إسماعيل ، عن
أحمد بن النضر مثله ( 2 ) .
( 20103 ) 2 - وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ،
عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان
يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما .
أقول : حمله الشيخ على تعدد الأفراس للفارس لما مضى ( 1 )
ويأتي ( 2 ) .
( 20104 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي
البختري ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان يسهم للفارس
ثلاثة أسهم ، سهمين لفرسيه ( 1 ) وسهما له ، ويجعل للراجل سهما .
43 - باب ان المشرك إذا أسلم في دار الحرب حرم قتله
وسبي ولده الصغار ، وملك ماله الذي ينقل لا غير
( 20105 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد
القاساني ، عن قاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن
هامش
( 2 ) التهذيب 6 : 147 / 256 ، والاستبصار 3 : 4 / 6
2 - التهذيب 6 : 147 / 257 ، والاستبصار 3 : 3 / 4
( 1 ) مضى في الحديث 1 من الباب 38 من هذه الأبواب
( 2 ) يأتي في الحديث 3 من نفس الباب
3 - التهذيب 6 : 147 / 258 ، والاستبصار 3 : 4 / 5
( 1 ) في التهذيب : لفرسه
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 38 من هذه الأبواب
الباب 43
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 6 : 151 / 262