تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
أيوب ( 1 ) ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - انه سأله عن سرية كانوا في سفينة ( فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وإنما قاتلوهم في السفينة ) ( 2 ) ، ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم ؟ فقال : للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، قلت : ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم ، قال : أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم ؟ ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان ؟ قلت : فهل يجوز للامام أن ينفل ؟ فقال له : أن ينفل قبل القتال ، فأما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لان الغنيمة قد أحرزت . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد جميعا ، عن القاسم بن محمد نحوه إلى قوله : دون الفرسان ( 3 ) . ( 20075 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يجعل للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهما . أقول : هذا محمول على تعدد الأفراس لما يأتي ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب ( 2 ) ما بين القوسين ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) ( 3 ) الكافي 5 : 44 / 2 2 - قرب الإسناد : 42 ( 1 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 42 من هذه الأبواب
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 104 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث