أيوب ( 1 ) ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث - انه سأله عن سرية كانوا في سفينة ( فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه
الفرس وإنما قاتلوهم في السفينة ) ( 2 ) ، ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف
تقسم الغنيمة بينهم ؟ فقال : للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، قلت : ولم
يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم ، قال : أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم
الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم ؟ ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل
سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان ؟ قلت : فهل يجوز للامام أن ينفل ؟
فقال له : أن ينفل قبل القتال ، فأما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لان
الغنيمة قد أحرزت .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد
جميعا ، عن القاسم بن محمد نحوه إلى قوله : دون الفرسان ( 3 ) .
( 20075 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ،
عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم
السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يجعل للفارس
ثلاثة أسهم ، وللراجل سهما .
أقول : هذا محمول على تعدد الأفراس لما يأتي ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب
( 2 ) ما بين القوسين ليس في الكافي ( هامش المخطوط )
( 3 ) الكافي 5 : 44 / 2
2 - قرب الإسناد : 42
( 1 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 42 من هذه الأبواب