ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد
جميعا عن القاسم بن محمد نحوه ( 2 ) .
( 20073 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن
طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في الرجل
يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممن شهد القتال ، قال : فقال : هؤلاء
المحرومون ( 1 ) فأمر أن يقسم لهم
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن يحيى ( 2 ) .
أقول : ذكر الشيخ أنه يحتمل الحمل على ما لو لحقوهم بعد الخروج
إلى دار الاسلام وان الأول يحتمل التخصيص بحضور القتال انتهى .
والأقرب حمل الثاني على أنهم محرمون من ثواب القتال خاصة .
38 - باب ان العسكر إذا قاتل في السفينة كان للفارس
سهمان وللراجل سهم ، وكذا إذا تقدم الرجالة فقاتلوا
وغنموا دون الفرسان .
( 20074 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن
محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري عن أبي
هامش
( 2 ) الكافي 5 : 44 / 2
2 - التهذيب 6 : 146 / 254 ، والاستبصار 3 : 2 / 2
( 1 ) في نسخة : المحرومون ( هامش المخطوط )
( 2 ) الكافي 5 : 45 / 6
الباب 38
فيه حديثان
1 - التهذيب 6 : 145 / 253 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 37 من هذه الأبواب