تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد جميعا عن القاسم بن محمد نحوه ( 2 ) . ( 20073 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممن شهد القتال ، قال : فقال : هؤلاء المحرومون ( 1 ) فأمر أن يقسم لهم ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ( 2 ) . أقول : ذكر الشيخ أنه يحتمل الحمل على ما لو لحقوهم بعد الخروج إلى دار الاسلام وان الأول يحتمل التخصيص بحضور القتال انتهى . والأقرب حمل الثاني على أنهم محرمون من ثواب القتال خاصة . 38 - باب ان العسكر إذا قاتل في السفينة كان للفارس سهمان وللراجل سهم ، وكذا إذا تقدم الرجالة فقاتلوا وغنموا دون الفرسان . ( 20074 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري عن أبي
هامش
( 2 ) الكافي 5 : 44 / 2 2 - التهذيب 6 : 146 / 254 ، والاستبصار 3 : 2 / 2 ( 1 ) في نسخة : المحرومون ( هامش المخطوط ) ( 2 ) الكافي 5 : 45 / 6 الباب 38 فيه حديثان 1 - التهذيب 6 : 145 / 253 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 37 من هذه الأبواب