تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
وصاحب العطسة يأمن الموت سبعة أيام ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 61 - باب استحباب تكرار التسميت ثلاثا عند توالى العطاس من غير زيادة ( 15722 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا عطس الرجل ثلاثا فسمته ثم اتركه . ( 15723 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن وهب بن منبه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) ان عليا ( عليه السلام ) قال : يسمت العاطس ثلاثا فما فوقها فهو ريح .
هامش
( 1 ) قد تقدم أن العطاس أمان من الموت ثلاثة أيام ، ويمكن الجمع باختلاف الأشخاص في الشاب والشيب واختلاف العطاس ، ويحتمل أحدهما على التقية والأقرب أنه حديث السبعة ، لأن رواية عامي . التقية من صاحب الزمان ( عليه السلام ) بعيدة نادرة ، ثم أن العطاس قسمان : اختياري باعتبار القدرة على أسبابه من مقابلة الشمس وشم بعض الأدوية وغير ذلك والقدرة على منعه كاستعمال دواء أو العض على الأضراس . ومنه ما ليس باختياري ، والتكليف يتعلق الأول ( منه . قده ) . ( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 59 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي ما يدل بعض المقصود في الباب 61 من هذه الأبواب . الباب 61 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 2 : 481 / 27 . 2 - الخصال : 126 / 124 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 91 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث