وصاحب العطسة يأمن الموت سبعة أيام ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
61 - باب استحباب تكرار التسميت ثلاثا عند توالى العطاس
من غير زيادة
( 15722 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن محسن بن أحمد ،
عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا عطس الرجل ثلاثا فسمته ثم اتركه .
( 15723 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن
سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن وهب بن
منبه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) ان عليا ( عليه
السلام ) قال : يسمت العاطس ثلاثا فما فوقها فهو ريح .
هامش
( 1 ) قد تقدم أن العطاس أمان من الموت ثلاثة أيام ، ويمكن الجمع باختلاف الأشخاص
في الشاب والشيب واختلاف العطاس ، ويحتمل أحدهما على التقية والأقرب أنه
حديث السبعة ، لأن رواية عامي . التقية من صاحب الزمان ( عليه السلام ) بعيدة
نادرة ، ثم أن العطاس قسمان :
اختياري باعتبار القدرة على أسبابه من مقابلة الشمس وشم بعض الأدوية وغير ذلك
والقدرة على منعه كاستعمال دواء أو العض على الأضراس .
ومنه ما ليس باختياري ، والتكليف يتعلق الأول ( منه . قده ) .
( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 59 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي ما يدل بعض المقصود في الباب 61 من هذه الأبواب .
الباب 61
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 2 : 481 / 27 .
2 - الخصال : 126 / 124 .