السلام ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء وكان يكره أن
يسلم على
الشابة منهن ، ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها ، فيدخل على
أكثر مما أطلب من الأجر .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
49 - باب تحريم التسليم على الكفار وأصحاب الملاهي
ونحوهم
إلا لضرورة ، وكيفية الرد عليهم .
( 15686 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تبدؤوا
أهل الكتاب بالتسليم ، وإذا سلموا عليكم فقولوا : وعليكم .
( 15687 ) 2 - وعنه ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
أبان بن عثمان ، عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقول في
الرد على اليهودي والنصراني : سلام .
( 15688 ) 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن
بكير ، عن بريد بن معاوية ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إذا سلم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل : عليك .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 300 / 1436 .
الباب 49
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 2 : 474 / 2 .
2 - الكافي 2 - 475 / 6 .
3 - الكافي 2 : 474 / 4 .