تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
عليه وآله وسلم ) قال : ليسلم الراكب على الماشي ، فإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم . 47 - باب كراهة ترك التسليم على المؤمن حتى في حال التقية . ( 15684 ) 1 - علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب ( الدلائل ) لعبد الله بن جعفر الحميري ، عن إسحاق بن عمار قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وكنت تركت التسليم على أصحابنا في مسجد الكوفة ، وذلك لتقية علينا فيها شديدة فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا إسحاق متى أحدثت هذا الجفاء لإخوانك ، تمر بهم فلا تسلم عليهم ؟ فقلت له : ذلك لتقية كنت فيها ، فقال : ليس عليك في التقية ترك السلام ، وإنما عليك في الإذاعة ( 1 ) ، إن المؤمن ليمر بالمؤمنين فيسلم عليهم فترد الملائكة : سلام عليك ورحمة الله وبركاته أبدا . 48 - باب جواز تسليم الرجل على النساء وكراهته على الشابة وجواز ردهن عليه ( 15685 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسلم على النساء ويرددن عليه
هامش
الباب 47 فيه حديث واحد 1 - كشف الغمة 2 : 197 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 131 من أبواب مقدمات النكاح . ( 1 ) في المصدر : في التقية والإذاعة . الباب 48 فيه حديث واحد 1 - الكافي 2 : 473 / 1 .