عليه وآله وسلم ) قال : ليسلم الراكب على الماشي ، فإذا سلم من القوم
واحد أجزأ عنهم .
47 - باب كراهة ترك التسليم على المؤمن حتى في
حال التقية .
( 15684 ) 1 - علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب ( الدلائل )
لعبد الله بن جعفر الحميري ، عن إسحاق بن عمار قال : دخلت على أبي
عبد الله ( عليه السلام ) وكنت تركت التسليم على أصحابنا في مسجد
الكوفة ، وذلك لتقية علينا فيها شديدة فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا
إسحاق متى أحدثت هذا الجفاء لإخوانك ، تمر بهم فلا تسلم عليهم ؟
فقلت له : ذلك لتقية كنت فيها ، فقال : ليس عليك في التقية ترك السلام ،
وإنما عليك في الإذاعة ( 1 ) ، إن المؤمن ليمر بالمؤمنين فيسلم عليهم فترد
الملائكة : سلام عليك ورحمة الله وبركاته أبدا .
48 - باب جواز تسليم الرجل على النساء وكراهته على الشابة وجواز ردهن عليه
( 15685 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسلم على النساء ويرددن عليه
هامش
الباب 47
فيه حديث واحد
1 - كشف الغمة 2 : 197 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 131 من أبواب مقدمات النكاح .
( 1 ) في المصدر : في التقية والإذاعة .
الباب 48
فيه حديث واحد
1 - الكافي 2 : 473 / 1 .