تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
المحرم يصارع هل يصلح له ؟ قال : لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره . ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه ( 1 ) . 95 - باب جواز تأديب المحرم عبده ، وأن يقلع ضرسه مع الحاجة ( 17093 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط . ( 17094 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن الصيقل أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم تؤذيه ضرسه أيقلعه ؟ فقال : نعم لا بأس به أقول ويأتي ما يدل على عدم جواز قلع الضرس مع الاختيار في الكفارات إن شاء الله تعالى ( 1 ) .
هامش
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 266 / 645 . الباب 95 فيه حديثان 1 - التهذيب 5 : 387 / 1353 . 2 - الفقيه 2 : 222 / 1036 . ( 1 ) يأتي في الباب 19 من أبواب بقية الكفارات