السلام ) قال : يكره الاحتباء للمحرم ، ويكره في المسجد الحرام .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف ( 1 ) ويأتي ما
ظاهره المنافاة ونبين وجهه ( 2 ) .
94 - باب أنه لا يجوز للمحرمين أن يقتتلا ولا يصطرعا
( 17091 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم ، عن حفص بن الخبتري ، عن أبي هلال
الرازي ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين اقتتلا
وهما محرمان ؟ قال سبحان الله بئس ما صنعا . . . الحديث
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد عن البرقي ، عن حفص بن البختري ( 2 )
ورواه أيضا بإسناده عن البرقي مثله ( 3 ) .
( 17092 ) 2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن العمركي بن علي عن
علي بن جعفر ، عن أخيه أبى الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 31 من أبواب مقدمات الطواف .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب مقدمات الطواف .
الباب 94
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 367 / 9 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب بقية الكفارات .
( 1 ) في المصدر : أبي حلال الرازي .
( 2 ) التهذيب 5 : 385 / 1343 .
( 3 ) التهذيب 5 : 463 / 1618 .
2 - الكافي 4 : 367 / 10 .