وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن معاوية مثله ( 1 ) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير ، عن معاوية بن عمار مثله ( 2 ) .
( 17088 ) 2 - قال الكليني : وروي أيضا : لا يستدمى .
أقول المراد أنه يجوز مع عدم العلم بخروج الدم لما مر ( 1 ) .
( 17089 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن
أحمد ، عن أحمد ابن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ،
عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم
يتخلل ؟ قال : لا بأس : ورواه الشيخ بإسناده عن عمار إلا أنه قال : نعم لا بأس به ( 1 ) .
93 - باب كراهة الاحتباء للمحرم
( 17090 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 408 / 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 366 / 6 .
2 - الكافي 4 : 366 / ذيل الحديث 6 .
( 1 ) مر في الحديث 1 من هذه الباب .
3 - الكافي 4 : 366 / 5 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 26 من هذه أبواب .
( 1 ) التهذيب 5 : 306 / 1043 ، والاستبصار 2 : 183 / 607 .
وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 3 و 5 من الباب 73 من هذه الأبواب .
الباب 93
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4 : 366 / 8 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب مقدمات الطواف .