السلام ) هل يحك المحرم رأسه ؟ قال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل
دابة . . . . الحديث
( 17022 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن
إبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال :
المحرم يلقى عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده وإن أراد أن يحول
قملة من مكان إلى مكان فلا يضره .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ( 1 )
( 17023 ) 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ،
عن مرة مولى خالد قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يلقى
القملة فقال القوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة
أقول حمله الشيخ على من يتأذى بها فيجوز إلقاؤها وتلزمه الكفارة ،
ويأتي ما يدل عليه ( 1 ) ( 17024 ) 7 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن جميل قال سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه ؟ قال نعم
ورواه الكليني كما يأتي ( 1 ) أقول ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 )
هامش
5 - التهذيب 5 : 336 / 1161 .
( 1 ) الفقيه 2 : 230 / 1091 .
6 - التهذيب 5 : 337 / 1164 ، والاستبصار 2 : 197 / 662 .
( 1 ) يأتي في الحديث 7 الآتي من الباب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام . 7 - مستطرفات السرائر 32 / 33 .
( 1 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 79 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 80 من هذه الأبواب ، وفي الباب 15 من أبواب بقية الكفارات .