تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩

78 - باب تحريم قتل المحرم هوام الجسد كالقمل

ورميها وجواز نقلها ، ورمى ما سواها . ( 17018 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن أبان عن أبي الجارود ، قال : سأل رجل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل قملة وهو محرم ؟ قال : بئس ما صنع قال : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها . أقول يأتي وجهه ( 1 ) . ( 17019 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : لا شئ عليه في القمل ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها . ( 17020 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن أبي العلاء . قال : قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا يرمى المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما قلت كم ؟ قال : كفا واحدا ( 17021 ) 4 - وقد تقدم حديث زرارة قال سألت أبا عبد الله ( عليه
هامش
الباب 78 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4 : 362 / 1 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 15 من أبواب بقية الكفارات ( 1 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام . 2 - الكافي 4 : 362 / 2 . 3 - الكافي 4 : 362 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب بقية الكفارات . 4 - تقدم في الحديث 4 من الباب 73 من هذه الأبواب .