78 - باب تحريم قتل المحرم هوام الجسد كالقمل
ورميها
وجواز نقلها ، ورمى ما سواها .
( 17018 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن أبان عن أبي الجارود ،
قال : سأل رجل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل قملة وهو محرم ؟
قال : بئس ما صنع قال : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها .
أقول يأتي وجهه ( 1 ) .
( 17019 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ما تقول في محرم
قتل قملة ؟ قال : لا شئ عليه في القمل ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها .
( 17020 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي الوشا ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن أبي العلاء .
قال : قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا يرمى المحرم القملة من ثوبه ولا
من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما قلت كم ؟ قال : كفا واحدا
( 17021 ) 4 - وقد تقدم حديث زرارة قال سألت أبا عبد الله ( عليه
هامش
الباب 78
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 4 : 362 / 1 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 15 من أبواب بقية الكفارات
( 1 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام .
2 - الكافي 4 : 362 / 2 .
3 - الكافي 4 : 362 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب بقية الكفارات .
4 - تقدم في الحديث 4 من الباب 73 من هذه الأبواب .