محمد عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك .
77 - باب تحريم تقليم الأظفار للمحرم وإن طالت إلا أن
تؤذيه فيقلمها ويكفر .
( 17016 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة
وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ، : سألته
عن الرجل المحرم تطول أظفاره ؟ قال : لا يقص شيئا منها إن استطاع فإن
كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 1 ) .
( 17017 ) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الله الكناني ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
أحرم فنسي أن يقلم أظفاره ؟ قال : فقال : يدعها قال : قلت إنها طوال ،
قال : وإن كانت قلت فإن رجلا أفتاه أن يقلمها ويغتسل ويعيد إحرامه
ففعل ، قال : عليه دم .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار نحوه ( 1 ) أقول ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
الباب 77
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 314 / 1083 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب بقية الكفارات .
( 1 ) المقنع : 75 .
2 - التهذيب 5 : 314 / 1082 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب بقية الكفارات .
( 1 ) الكافي 4 : 360 / 6 .
( 2 ) يأتي في الباب 12 من أبواب بقية الكفارات .