تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
محمد عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك . 77 - باب تحريم تقليم الأظفار للمحرم وإن طالت إلا أن تؤذيه فيقلمها ويكفر . ( 17016 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ، : سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره ؟ قال : لا يقص شيئا منها إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 1 ) . ( 17017 ) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الله الكناني ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره ؟ قال : فقال : يدعها قال : قلت إنها طوال ، قال : وإن كانت قلت فإن رجلا أفتاه أن يقلمها ويغتسل ويعيد إحرامه ففعل ، قال : عليه دم . ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار نحوه ( 1 ) أقول ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
الباب 77 فيه حديثان 1 - التهذيب 5 : 314 / 1083 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب بقية الكفارات . ( 1 ) المقنع : 75 . 2 - التهذيب 5 : 314 / 1082 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب بقية الكفارات . ( 1 ) الكافي 4 : 360 / 6 . ( 2 ) يأتي في الباب 12 من أبواب بقية الكفارات .