76 - باب جواز دخول المحرم الحمام من غير أن يدلك
جسده على كراهة .
( 17013 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن فضالة بن أيوب ،
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يدخل
المحرم الحمام ولكن لا يتدلك .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 1 ) ، وعنه عن الحسن بن علي بن فضال عن ، بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
ورواه الصدوق مرسلا ( 3 ) .
( 17014 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يدخل الحمام ؟ قال : لا
يدخل .
أقول حمله الشيخ على الكراهية .
( 17015 ) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
هامش
الباب 76
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 314 / 1081 .
( 1 ) التهذيب 5 : 386 / 1350 ، والاستبصار 2 : 184 / / 611
( 2 ) التهذيب 5 : 386 / 1350 ، والاستبصار 2 : 184 / / 611
( 3 ) الفقيه 2 : 228 / 1081 .
2 - التهذيب 5 : 386 / 1349 ، والاستبصار 2 : 184 / 612 .
3 - الكافي 4 : 366 / 3 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 75 من هذه الأبواب .