تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧

76 - باب جواز دخول المحرم الحمام من غير أن يدلك

جسده على كراهة . ( 17013 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك . وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 1 ) ، وعنه عن الحسن بن علي بن فضال عن ، بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . ورواه الصدوق مرسلا ( 3 ) . ( 17014 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يدخل الحمام ؟ قال : لا يدخل . أقول حمله الشيخ على الكراهية . ( 17015 ) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
هامش
الباب 76 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 314 / 1081 . ( 1 ) التهذيب 5 : 386 / 1350 ، والاستبصار 2 : 184 / / 611 ( 2 ) التهذيب 5 : 386 / 1350 ، والاستبصار 2 : 184 / / 611 ( 3 ) الفقيه 2 : 228 / 1081 . 2 - التهذيب 5 : 386 / 1349 ، والاستبصار 2 : 184 / 612 . 3 - الكافي 4 : 366 / 3 . وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 75 من هذه الأبواب .