ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله ( 1 ) .
( 17011 ) 2 - وعنه عن حماد حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز ( 1 )
الشعر بأنامله بعضه عن بعض .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد مثله ( 2 ) .
محمد بن علي ابن الحسين بإسناده ، عن حريز مثله ( 3 ) .
( 17012 ) 3 - وبإسناده عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته هل يغتسل المحرم بالماء ؟ قال : لا بأس
أن يغتسل بالماء ، ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا فلا
يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ،
عن أبان مثله ( 1 ) .
وفي ( المقنع ) قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 230 / 1093 .
2 - التهذيب 5 : 313 / 1080 .
( 1 ) في الكافي والفقيه : ويميز ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 4 : 365 / 2 .
( 3 ) الفقيه 2 : 230 / 1094 .
3 - الفقيه 2 : 230 / 1092 : ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 73 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 4 : 366 / 7 .
( 2 ) المقنع : 75 .
ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 76 من هذه الأبواب .