أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في الكفارات
إن شاء الله تعالى ( 2 ) .
74 - باب جواز فتح المحرم جرحه مع الضرورة .
( 17009 ) 1 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
محمد بن الحسين ( 1 ) عن محمد ابن سنان ، عن أبي جرير القمي قال :
كتبت إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) أسأله عن المحرم يكون به
الجرح فيكون به ( 2 ) المدة وهو يؤذي صاحبه يجد فيه حرقة ، قال : فأجابني :
لا بأس أن يفتحه .
أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
75 - باب جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده .
( 17010 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
المحرم يغتسل ؟ فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 71 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 4 و 5 و 7 من الباب 15 من أبواب بقية الكفارات .
الباب 74
فيه حديث واحد
1 - قرب الإسناد : 124 .
( 1 ) في المصدر : محمد بن الحسن .
( 2 ) في المصدر : فيه .
( 3 ) تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 9 من الباب 70 من هذه الأبواب .
الباب 75
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 313 / 1079 .