تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في الكفارات إن شاء الله تعالى ( 2 ) . 74 - باب جواز فتح المحرم جرحه مع الضرورة . ( 17009 ) 1 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الحسين ( 1 ) عن محمد ابن سنان ، عن أبي جرير القمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) أسأله عن المحرم يكون به الجرح فيكون به ( 2 ) المدة وهو يؤذي صاحبه يجد فيه حرقة ، قال : فأجابني : لا بأس أن يفتحه . أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) . 75 - باب جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده . ( 17010 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يغتسل ؟ فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 71 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الأحاديث 4 و 5 و 7 من الباب 15 من أبواب بقية الكفارات . الباب 74 فيه حديث واحد 1 - قرب الإسناد : 124 . ( 1 ) في المصدر : محمد بن الحسن . ( 2 ) في المصدر : فيه . ( 3 ) تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 9 من الباب 70 من هذه الأبواب . الباب 75 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 313 / 1079 .