تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ( 1 ) . ( 17005 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ويحك ( 1 ) الجسد ما لم يدمه . ( 17006 ) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يستاك قال : نعم ولا يدمى . ( 17007 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة . . . الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ( 1 ) . ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 2 ) . ( 17008 ) 5 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك ؟ قال : لا بأس ولا ينبغي أن يدمى فمه .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 229 / 1086 . 2 - التهذيب 5 : 313 / 1077 . ( 1 ) في نسخة : أو يحك ( هامش المخطوط ) . 3 - التهذيب 5 : 313 / 1078 . 4 - الكافي 4 : 366 / 7 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 75 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 2 : 230 / 1092 . ( 2 ) المقنع : 75 . 5 - مسائل علي بن جعفر : 118 / 60
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 534 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث