ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ( 1 ) .
( 17005 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ،
عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بحك
الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ويحك ( 1 ) الجسد ما لم يدمه .
( 17006 ) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يستاك قال : نعم ولا يدمى .
( 17007 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ،
عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل
دابة . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ( 1 ) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 2 ) .
( 17008 ) 5 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام )
قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك ؟ قال : لا بأس ولا ينبغي
أن يدمى فمه .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 229 / 1086 .
2 - التهذيب 5 : 313 / 1077 .
( 1 ) في نسخة : أو يحك ( هامش المخطوط ) .
3 - التهذيب 5 : 313 / 1078 .
4 - الكافي 4 : 366 / 7 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 75 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 2 : 230 / 1092 .
( 2 ) المقنع : 75 .
5 - مسائل علي بن جعفر : 118 / 60