أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر
1 - باب وجوب عشرة الناس حتى العامة بأداء الأمانة وإقامة
الشهادة والصدق ، واستحباب عيادة المرضى وشهود
الجنائز ، وحسن الجوار والصلاة في المساجد .
( 15495 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن
صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن وهب
قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام : كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا ، وفيما بيننا وبين
خلطائنا من الناس ؟ قال : فقال : تؤدون الأمانة إليهم ، وتقيمون الشهادة لهم
وعليهم ، وتعودون مرضاهم ، وتشهدون جنائزهم .
( 15496 ) 2 - وبالإسناد عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أسامة زيد الشحام
قل : قال لي أبو عبد الله عليه السلام اقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم
ويأخذ بقولي السلام ، وأوصيكم بتقوى الله عز وجل ، والورع في دينكم ،
والاجتهاد لله ، وصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وطول السجود ، وحسن
الجوار ، فبهذا جاء محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، وأدوا الأمانة إلى من
هامش
أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر
الباب 1
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 2 : 464 / 2 .
2 - الكافي 2 : 464 / 5