أقول : حمل جماعة من علمائنا ما ورد هنا في معنى القلب على
التخيير والجمع أولى ( 3 )
45 - باب ان من لبس قميصا بعد ما أحرم وجب أن يخرجه
من قدميه ولو بالشق ، وان لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه .
( 16859 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان بن يحيى ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك .
( 16860 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، وغير واحد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أحرم
وعليه قميصه ، فقال : ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه
مما يلي رجليه .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
مثله ( 1 ) .
( 16861 ) 3 - وعن موسى بن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي
هامش
( 3 ) راجع الجامع للشرائع : 184 ، ومسالك الأفهام 1 : 83 .
الباب 45
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 72 / 237 .
2 - التهذيب 5 : 72 / 238 .
( 1 ) الكافي 4 : 348 / 1 .
3 - التهذيب 5 : 72 / 239 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 ن الباب 30 من أبواب الخلل ، وذيله في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب أقسام الحج ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 8
من أبواب بقية كفارات الإحرام .