( 16855 ) 5 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي
حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال :
وإن اضطر ( 1 ) إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل
يديه في يدي القباء .
( 16856 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد ،
عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وان اضطر
المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره ، لبسه مقلوبا ولا يدخل
يديه في يدي القباء
( 16857 ) 7 - وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ،
ويقلب ظهره لباطنه .
( 16858 ) 8 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( نوادر
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن جميل عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس له إلا قباء ( 1 ) فلينكسه
وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه .
ورواه العلامة في ( المنتهى والمختلف ) نقلا من كتاب الجامع
للبزنطي عن المثنى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
هامش
5 الكافي 4 : 346 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 36 وصدره في الحديث 3 من
الباب 51 من هذه الأبواب ( 1 ) في المصدر : فإن اضطر .
6 - الفقيه 2 : 216 / 989 .
7 - الفقيه 2 : 218 / 997 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 51 من هذه الأبواب 8 - مستطرفات السرائر : 33 / 34 .
( 1 ) في المصدر زيادة : قال عليه السلام .
( 2 ) المنتهى 2 : 683 ، والمتخلف : 268 .