تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
يسار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله وأحرم فيه ؟ قال : لا بأس به . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 44 - باب جواز لبس المحرم القباء مقلوبا في الضرورة ، ولا يدخل يديه في كميه ( 16851 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء . ( 16852 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه ( 1 ) أو قباءه بعد أن ينكسه . ( 16853 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه . ( 16854 ) 4 - قال : وفي رواية أخرى : يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 18 وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 40 من هذه الأبواب . الباب 44 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 70 / 228 . 2 - التهذيب 5 : 70 / 229 . ( 1 ) في نسخة : عاتقه ( هامش المخطوط ) . 3 - الكافي 4 : 347 / 5 . 4 - الكافي 4 : 347 / ذيل الحديث 5 .