تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - ( في حديث ) قال : المحرمة لا تلبس الحلى ولا الثياب المصبغات إلا صبغا لا يردع ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . ( 16848 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وباطنته صفراء قد أتى له سنة أو سنتان ( 1 ) ؟ قال : ما لم يكن له ريح فلا بأس ، وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإحرام فيه ، وإن لم يغسل فلا . ( 16849 ) 5 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب ؟ ، قال : إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه . ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن الفضل مثله ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 16850 ) 6 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عثمان ، عن سعيد بن
هامش
( 1 ) لا يردع : أي صبغ ثابت لا يزول أثره . ( مجمع البحرين - ردع - 4 : 335 ) . ( 2 ) التهذيب 5 : 74 / 245 . 4 - الكافي 4 : 343 / 21 . ( 1 ) في المصدر : سنة أو سنتان . 5 - الكافي 4 : 343 / 19 . ( 1 ) الفقيه 2 : 217 / 991 . ( 2 ) التهذيب 5 : 67 / 218 .