حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - ( في حديث ) قال :
المحرمة لا تلبس الحلى ولا الثياب المصبغات إلا صبغا لا يردع ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
( 16848 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن
أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن
عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يلبس لحافا
ظهارته حمراء وباطنته صفراء قد أتى له سنة أو سنتان ( 1 ) ؟ قال :
ما لم يكن
له ريح فلا بأس ، وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإحرام فيه ، وإن لم
يغسل فلا .
( 16849 ) 5 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب ؟ ، قال : إذا ذهب
ريح الطيب فليلبسه .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن الفضل مثله ( 1 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 16850 ) 6 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عثمان ، عن سعيد بن
هامش
( 1 ) لا يردع : أي صبغ ثابت لا يزول أثره . ( مجمع البحرين - ردع - 4 : 335 ) .
( 2 ) التهذيب 5 : 74 / 245 .
4 - الكافي 4 : 343 / 21 .
( 1 ) في المصدر : سنة أو سنتان .
5 - الكافي 4 : 343 / 19 .
( 1 ) الفقيه 2 : 217 / 991 .
( 2 ) التهذيب 5 : 67 / 218 .