43 - باب جواز لبس المحرم ثوبا مصبوغا بالطيب إذا ذهب
ريحه ، وتحريم لبسه مع بقاء الريح وكذا اللحاف .
( 16845 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم
فيه ؟ فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى
البياض وغسل فلا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن
الحسين بن أبي العلاء ( 1 ) ، ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء نحوه ( 2 ) .
( 16846 ) 2 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن
إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام )
- في حديث - إن المرأة المحرمة تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران
والورس .
( 16847 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
الباب 43
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4 : 342 / 18 .
( 1 ) التهذيب 5 : 68 / 220 .
( 2 ) الفقيه 2 : 216 / 988 .
2 - الكافي 4 : 344 / 2 ، والتهذيب 5 : 74 / 244 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 39
وتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب 3 - الكافي 4 : 344 / 3 : وأورده في الحديث 2 من الباب 49 ، وتمامه في الحديث 3 من الباب 48
من هذه الأبواب