( 16840 ) 2 - سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يحيى قال : كتبت كتابا إلى أبي
الحسن ( عليه السلام ) ونسيت أن أكتب إليه أسأله عن المحرم هل يلبس
الثوب الملحم أم لا
فجاءني الجواب بكل ما سألته عنه ، وفي أسفل
الكتاب : لا بأس بالمحلم أن يلبسه المحرم .
أقول : وتقدم ما يدل على التحريم ( 1 ) ، وهو محمول على الكراهة لما
مر ( 2 ) أو على كونه حريرا محضا .
42 - باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق .
( 16841 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ
ممشق ( 1 ) .
( 16842 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير - يعني المرادي - ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته وهو يقول : كان علي ( عليه السلام )
محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان ، فمر به عمر بن الخطاب
هامش
2 - الخرائج والجرائح 1 : 357 / 11 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب ( 2 ) مر في الحيث 1 من هذه الباب
الباب 42
فيه 4 أحاديث
- 1 الفقيه 2 : 215 / 981 .
( 1 ) المشق : طين أحمر يسمى : المغرة ، وكانوا يصبغون به . ( مجمع البحرين - مشق - 5 :
236 ) .
2 - التهذيب 5 : 67 / 219 .