ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) ، ورواه عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله ( 2 )
( 16838 ) 5 - وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
الحكم ، عن أبي الفرج ، عن أبان بن تغلب قال : سأل ( 1 ) أبا عبد الله ( عليه
السلام ) أخي ( 2 ) وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل
ألبسه وأنا محرم ( 3 ) قال : نعم ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره أن
تلبس ما يشهرك بين ( 4 ) الناس .
41 - باب جواز الإحرام في الثوب المحلم ( * 1 ) على كراهية
( 16839 ) 1 - علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب
( الدلائل ) لعبد الله بن جعفر الحميري ، عن جعفر بن محمد بن يونس قال :
كتب رجل إلى الرضا ( عليه السلام ) يسأله عن مسائل وأراد أن يسأله عن
الثوب الملحم يلبسه المحرم ، ونسي ذلك ، فجاء جواب المسائل ، وفيه :
لا بأس بالإحرام في الثوب المحلم .
هامش
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 152 / 202 .
( 2 ) قرب الإسناد : 104 .
5 - التهذيب 5 : 69 / 224 : والاستبصار 2 : 165 / 541 .
( 1 ) في نسخة : سألت ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : أمي ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في نسخة : وأنا محرمة ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) في نسخة به ( هامش المخطوط ) .
الباب 41
فيه حديثان
( * 1 ) اللحمة : ما سدي به بين سدي الثوب ، وألحم الثوب : نسجه ، وكمكرم نوع من
الثياب . ( القاموس المحيط - لحم - 4 : 174 ) .
1 - كشف الغمة 2 : 299