محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن عامر بن
جذاعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مصبغات الثياب يلبسها
المحر ؟ فقال : لا بأس به إلا المفدم ( 2 ) المشهور والقلادة المشهورة
ورواه الصدوق بإسناده عن عامر بن جذاعة مثله إلى قوله : المفدم
المشهور إلا أنه قال : تلبسها المرأة المحرمة ( 3 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 4 ) .
( 16835 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن
عبد الله بن هلال قال :
سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يكون
مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم ؟ قال : نعم ليس العصفر من
الطيب ، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس .
( 16836 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الكاهلي قال : سأل
أبا عبد الله ( عليه السلام ) رجل وأنا حاضر ، ثم ذكر مثله .
( 16837 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يلبس
المحرم الثوب المشبع بالعصفر ؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به .
هامش
( 1 ) في المصدر : تلبسه المحرمة .
( 2 ) المفدم : هو الثوب المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا . ( مجمع البحرين - فدم - 6 : 130 ) .
( 3 ) الفقيه 2 : 220 / 1015 .
( 4 ) لم نعثر عليه في التهذيب والاستبصار .
2 - الكافي 4 : 342 / 17 .
3 - الفقيه 2 : 216 / 990 .
4 - التهذيب 5 : 67 / 217 ، والاستبصار 2 : 165 / 540 .