تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن عامر بن جذاعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مصبغات الثياب يلبسها المحر ؟ فقال : لا بأس به إلا المفدم ( 2 ) المشهور والقلادة المشهورة ورواه الصدوق بإسناده عن عامر بن جذاعة مثله إلى قوله : المفدم المشهور إلا أنه قال : تلبسها المرأة المحرمة ( 3 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 4 ) . ( 16835 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن هلال قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم ؟ قال : نعم ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس . ( 16836 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الكاهلي قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) رجل وأنا حاضر ، ثم ذكر مثله . ( 16837 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به .
هامش
( 1 ) في المصدر : تلبسه المحرمة . ( 2 ) المفدم : هو الثوب المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا . ( مجمع البحرين - فدم - 6 : 130 ) . ( 3 ) الفقيه 2 : 220 / 1015 . ( 4 ) لم نعثر عليه في التهذيب والاستبصار . 2 - الكافي 4 : 342 / 17 . 3 - الفقيه 2 : 216 / 990 . 4 - التهذيب 5 : 67 / 217 ، والاستبصار 2 : 165 / 540 .