( 16830 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام
لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ( 1 ) .
( 16831 ) 4 - وبإسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل يحرم في ثوب له علم ، فقال : لا بأس به .
( 16832 ) 5 - وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : أما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة .
( 16833 ) 6 - وبإسناده عن أبي الحسن النهدي قال : سئل أبو عبد الله
( عليه السلام ) وأنا حاضر
عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم ، قال : لا
بأس ( 1 ) .
40 - باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ
بالعصفر وغيره على كراهية تتأكد فيما فيه شهرة .
( 16834 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
هامش
3 - التهذيب 5 : 71 / 235 .
( 1 ) الفقيه 2 : 216 / 985 .
4 - الفقيه 2 : 216 / 985 .
5 - الفقيه 2 : 220 / 1017 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 32 : وتمامه في الحديث 7 من
الباب 33 من أبواب الإحرام
الباب 40
فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4 : 346 / 10