تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
( 16830 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ( 1 ) . ( 16831 ) 4 - وبإسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحرم في ثوب له علم ، فقال : لا بأس به . ( 16832 ) 5 - وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : أما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة . ( 16833 ) 6 - وبإسناده عن أبي الحسن النهدي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم ، قال : لا بأس ( 1 ) .

40 - باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ

بالعصفر وغيره على كراهية تتأكد فيما فيه شهرة . ( 16834 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
هامش
3 - التهذيب 5 : 71 / 235 . ( 1 ) الفقيه 2 : 216 / 985 . 4 - الفقيه 2 : 216 / 985 . 5 - الفقيه 2 : 220 / 1017 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 32 : وتمامه في الحديث 7 من الباب 33 من أبواب الإحرام الباب 40 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4 : 346 / 10
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 479 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث