قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يحول ثيابه ؟ قال : نعم ،
وسألته يغسلها إن أصابها شئ ؟ قال : نعم إذا احتلم فيها فليغسلها .
39 - باب جواز الإحرام في الثوب المعلم ( * 1 ) على كراهية
للرجل
( 16828 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن فضال عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل ؟
قال : نعم إنما يحرم ( 1 ) الملحم .
ورواه الصدوق بإسناده عن ليث المرادي مثله ( 2 )
( 16829 ) 2 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن
إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام )
في حديث المرأة المحرمة - قال : ولا بأس بالعلم في الثوب .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
هامش
الباب 39
فيه 6 أحاديث
( * 1 ) المعلم : هو الثوب الذي يكون فيه طراز في أطرافه من حرير . أنظر ( مجمع البحرين
- علم - 6 : 123 ) .
1 - الكافي 4 : 342 / 16
( 1 ) في المصدر : يكره .
( 2 ) الفقيه 2 : 216 / 987 .
2 - الكافي 4 : 344 / 2 وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب الإحرام ، وقطعة
منه في الحديث 2 من الباب 43 ، وبتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 5 : 74 / 244 .