تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يحول ثيابه ؟ قال : نعم ، وسألته يغسلها إن أصابها شئ ؟ قال : نعم إذا احتلم فيها فليغسلها . 39 - باب جواز الإحرام في الثوب المعلم ( * 1 ) على كراهية للرجل ( 16828 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل ؟ قال : نعم إنما يحرم ( 1 ) الملحم . ورواه الصدوق بإسناده عن ليث المرادي مثله ( 2 ) ( 16829 ) 2 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث المرأة المحرمة - قال : ولا بأس بالعلم في الثوب . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
هامش
الباب 39 فيه 6 أحاديث ( * 1 ) المعلم : هو الثوب الذي يكون فيه طراز في أطرافه من حرير . أنظر ( مجمع البحرين - علم - 6 : 123 ) . 1 - الكافي 4 : 342 / 16 ( 1 ) في المصدر : يكره . ( 2 ) الفقيه 2 : 216 / 987 . 2 - الكافي 4 : 344 / 2 وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب الإحرام ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 ، وبتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 5 : 74 / 244 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 478 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث