تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
محمد ، عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال : لا ، ولا أقول : إنه حرام ، ولكن تطهيره أحب إلي ( 1 ) وطهوره غسله ، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شئ فيغسله . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله ( 3 ) . ( 16825 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه ، قلت : إذا أصابها شئ يغسلها ؟ قال : نعم إن احتلم فيها . ( 16826 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن علاء بن رزين قال : سئل أحدهما ( عليهما السلام ) عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم ؟ فقال لا ولا أقول : إنه حرام ، ولكن تطهيره أحب إليه وطهره غسله ( 16827 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي
هامش
( 1 ) في المصدر : ولكن أحب أن يطهره . ( 2 ) التهذيب 5 : 71 / 234 . ( 3 ) الفقيه 2 : 215 / 980 . 2 - الكافي 4 : 343 / 20 وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب الإحرام . وصدره في الحديث 3 من الباب 42 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 5 : 68 / 222 4 - التهذيب 5 : 70 / 230 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الإحرام .