محمد ، عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال
: لا ، ولا أقول : إنه حرام ، ولكن تطهيره أحب إلي ( 1 ) وطهوره غسله ، ولا
يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو
شئ فيغسله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله ( 3 ) .
( 16825 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال :
ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه ، قلت : إذا أصابها شئ يغسلها ؟ قال :
نعم إن احتلم فيها .
( 16826 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان بن يحيى ، عن علاء بن رزين قال : سئل أحدهما ( عليهما السلام )
عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم ؟ فقال لا ولا أقول : إنه حرام ، ولكن
تطهيره أحب إليه وطهره غسله
( 16827 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي
هامش
( 1 ) في المصدر : ولكن أحب أن يطهره .
( 2 ) التهذيب 5 : 71 / 234 .
( 3 ) الفقيه 2 : 215 / 980 .
2 - الكافي 4 : 343 / 20 وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب الإحرام .
وصدره في الحديث 3 من الباب 42 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 5 : 68 / 222
4 - التهذيب 5 : 70 / 230 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 ، وصدره في الحديث 1 من
الباب 30 من أبواب الإحرام .