37 - باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس ، وعدم بطلان
الإحرام لو فعل .
( 16822 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يصيب ( 1 ) ثوبه الجنابة ؟ قال : لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام .
( 16823 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها ؟ قال :
نعم ( 2 ) إذا كانت طاهرة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 )
38 - باب كراهة الإحرام في الثوب الوسخ ، وعدم
تحريمه ، وكراهة غسل المحرم ثوبه من الوسخ
الا أن يتنجس .
( 16824 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
هامش
الباب 37
فيه حديثان .
1 - الفقيه 2 : 219 .
/ 1006 .
( 1 ) في المصدر : تصيب .
2 - الكافي 4 : 340 / 9 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الإحرام ، وصدره في
الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : أحرم فيها وغيرها .
( 2 ) في المصدر : لا بأس بذلك بدل : نعم .
( 3 ) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب .
الباب 38
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 4 : 341 / 14 .