تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
37 - باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس ، وعدم بطلان الإحرام لو فعل . ( 16822 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يصيب ( 1 ) ثوبه الجنابة ؟ قال : لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام . ( 16823 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها ؟ قال : نعم ( 2 ) إذا كانت طاهرة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) 38 - باب كراهة الإحرام في الثوب الوسخ ، وعدم تحريمه ، وكراهة غسل المحرم ثوبه من الوسخ الا أن يتنجس . ( 16824 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
هامش
الباب 37 فيه حديثان . 1 - الفقيه 2 : 219 . / 1006 . ( 1 ) في المصدر : تصيب . 2 - الكافي 4 : 340 / 9 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الإحرام ، وصدره في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : أحرم فيها وغيرها . ( 2 ) في المصدر : لا بأس بذلك بدل : نعم . ( 3 ) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب . الباب 38 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4 : 341 / 14 .