( 16818 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور ؟ فقال : نعم ،
وفي كتاب علي ( عليه السلام ) لا يلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره ، فحدثني
أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه .
( 16819 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك ، وقال : إنما كره ذلك
مخافة أن يزره الجاهل فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ( 1 ) ،
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني
محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير مثله ( 2 ) .
( 16820 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : وإن لبس الطيلسان فلا يزره عليه .
( 16821 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه ؟ فقال : يلبس كل
ثوب إلا ثوبا ( 1 ) يتدرعه .
هامش
2 - الكافي 4 : 340 / 7 .
3 - الكافي 4 : 340 / 8 .
( 1 ) الفقيه 2 : 217 / 995 .
( 2 ) علل الشرائع : 408 / 1 .
4 - الكافي 4 : 346 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 44 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 51 من هذه الأبواب .
5 - الفقيه 2 : 218 / 999 .
( 1 ) في المصدر زيادة : واحدا .